جميع التشريعات

علم وخبر رقم 396 10/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 335/أد تاريخ 6/6/1994 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور - عين سعاده» مركزها: عين سعاده - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
396
التاريخ
10/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2012, ص. 955-956
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 396 تاريخ 10/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 335/أد تاريخ 6/6/1994

بناء على طلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور - عين سعاده» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1408 تاريخ 23/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور - عين سعاده» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 335/أد تاريخ 6/6/1994 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ - تهدف الجمعية إلى القيام برحلات لاستكشاف ودراسة المغاور والهوات، وما شابهها من الكهوف الطبيعية دراسة علمية تشمل النواحي الجيولوجية، الكيميائية، الفيزيائية، المائية، النباتية، الحيوانية، التاريخية، الأثرية وغيرها من المجالات الثقافية، العلمية والبيئية التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء. ب - القيام بالأبحاث والدراسات الجوفية، إعداد الملفات والدراسات العلمية حول الثروات الجوفية وتوثيق المعلومات المتعلقة بالعالم الجوفي. ج - نشر التقارير والدراسات العلمية المتعلقة بالأبحاث الجوفية في نشرة دورية ومطبوعات أخرى متخصصة في هذا المجال. د - التعريف بالثروات الجوفية من خلال الرحلات المنظمة في لبنان وخارجه ومن خلال الدراسات الميدانية، الإجتماعات الدورية، الندوات، المحاضرات والمعارض المتخصصة بغية التوعية على أهميتها وأهمية المحافظة عليها. ه - تمارس الجمعية مختلف هذه النشاطات بناء على برامج علمية وميدانية تضعها الهيئة المولجة إدارة الجمعية. و - تتعاون الجمعية ضمن حدود إمكانياتها واختصاصاتها مع السلطات العامة والمؤسسات الخاصة المحلية منها والعالمية ذات الإهتمام المشترك. ز - التعاون مع المرجعيات الرسمية بهدف المحافظة على العالم الجوفي وموارده الطبيعية ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء. ح - تنظيم دورات تدريبية متخصصة باستكشاف ودراسة المغاور في لبنان والمشاركة بمخيمات تدريبية تعنى بنفس المجال على الأراضي اللبنانية وخارجها. ط - الإغاثة والإنقاذ في المغاور والوديان. ي - تملك العقارات وحقوق الإيجار وغيرها مما يسهل على الجمعية ممارسة نشاطاتها وتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: أ - تهدف الجمعية الى دراسة المغاور والهوات، وما شابهها من الكهوف الطبيعية دراسة علمية من النواحي الجيولوجية والكيميائية والفيزيائية والمائية والنباتية والحيوانية والتاريخية وغيرها من المجالات الثقافية والعلمية التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء. ب - نشر التقارير والدراسات العلمية المتعلقة بالأبحاث الجوفية في نشرة دورية ومطبوعات أخرى مخصصة لهذا الغرض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل