النص الكامل

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 5

المادة 5

يجوز لوزير الصحة العامة منح الشخص غير اللبناني اجازة بمزاولة المهنة في لبنان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان مرخصاً له بمزاولة المهنة في بلده وتابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة هذه المهنة على اراضيه، وذلك على اساس عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني.

المادة 5 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231374/article/5/