النص الكامل

قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/او بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون او اي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول اجل استحقاق اي من القروض و/او السندات ان تقوم بإجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة بإقتراضه بموجب هذا القانون وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.

خلافاً لأي نص آخر عام او خاص، سواء مذكور في هذا القانون او لم يذكر، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نصت عليها المادة الثانية اعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

المادة 4 من قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231382/article/4/