جميع التشريعات

علم وخبر رقم 562 04/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شفق الصحية الخيرية» مركزها: حرار - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
562
التاريخ
04/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1364-1365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 562 تاريخ 04/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شفق الصحية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19829 تاريخ 14/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شفق الصحية الخيرية» مركزها: حرار - الشارع العام - ملك عبدالله هزيم - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الصحية ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الخاصة والمعاقين جسدياً عبر إنشاء مركز طبي في منطقة عمل الجمعية. 2 - نشر التوعية الصحية وتمكين المحتاجين من الفقراء والأيتام والمساكين من العلاج والمداواة من الأمراض ولا سيما تلك المزمنة منها. 3 - مساعدة كبار السن والعجزة وإيجاد مراكز الإيواء لهم ولا سيما للأشخاص المصابون بأمراض الألزهيمر. 4 - القيام بالدراسات الإحصائية المتعلقة بالحالة الإجتماعية والصحية وإصدار النشرات والمجلات وإنشاء مراكز الابحاث. 5 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء رياض الاطفال ومراكز التعليم وغيرها... 6 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني واحياء التراث الشعبي وتنظيم الإحتفالات والمهرجانات التي تتعلق بذلك. 7 - رفع شأن المرأة إقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً وإيجاد فرص عمل لها. 8 - القيام بأعمال الإغاثة والإسعاف في حالات الكوارث الطبيعية والحروب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد بدر حسين - د. طارق محمد اسماعيل - د عبدالله علي هزيم - ذكريات محمد الاسعد - فوزي عبد الرحيم هزيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبدالله علي هزيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل