جميع التشريعات

علم وخبر رقم 564 04/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تطوير العلاقات اللبنانية التركية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
564
التاريخ
04/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 564 تاريخ 04/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير العلاقات اللبنانية التركية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 303 تاريخ 7/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير العلاقات اللبنانية التركية» مركزها: طرابلس - منطقة التل - شارع الحرية - بناية المناسكي - الطابق الرابع. غايتها: - تنمية الصداقة التراكية - اللبنانية وتعزيز أواصر المحبة والمودة بين المجتمع اللبناني والتركي من خلال إقامة أفضل العلاقات الإجتماعية والثقافية. - تشجيع السياحة بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة للتعرف على الأماكن الأثرية والسياحية وإقامة معارض بين البلدين. - إقامة دورات تدريبية فنية وإنشاء مستوصف للعناية بالصحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عامر احمد الكمالي - كامل محمد تنبكجي - ممدوح مروان الدايه - وليد علي سقالاكي - فوندا حسين اوزغر - عصام احمد مرحبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد علي سقالاكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل