جميع التشريعات

علم وخبر رقم 568 05/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة على خطى المسيح في جنوب لبنان» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
568
التاريخ
05/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1367-1368
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 568 تاريخ 05/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة على خطى المسيح في جنوب لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 643 تاريخ 12/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة على خطى المسيح في جنوب لبنان» مركزها: صيدا - مطرانية الروم الكاثوليك - الطابق الاول. غايتها: تهدف المؤسسة الى: 1 - ترسيم خطى المسيح تحت إشراف ورعاية ممثلي الطوائف المسيحية في جنوب لبنان، وذلك بالإستناد الى النصوص التوراتية (Textes Bibliques) والمواثيق الدينية والكتابات والأبحاث الصادرة بهذا الخصوص. 2 - تشجيع السياحة الدينية والثقافية الهادفة الى تعزيز وتوثيق التعرف على خطى المسيح في الأماكن التي وطأتها قدماه في جنوب لبنان. 3 - الحج ونشر وترويج ودعم السياحة الدينية والثقافية بكل الوسائل المتاحة والعمل على إنجاحها. 4 - المساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية في المناطق والأماكن والقرى التي مرت عليها خطى المسيح. 5 - توجيه السكان والمؤسسات السياحية والتجارية في تلك المناطق والأماكن والقرى من أجل رفع مستوى خدماتها وحسن الإستقبال. 6 - التعاون مع المرجعيات الدينية والرسمية الحكومية وغيرها والفكرية والإجتماعية لتحقيق أهداف هذه المؤسسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هيام مخايل ابو سعد - ميشال جورج ضاهر - نعمة جورج افرام - جوزيف فريد الحاج - سمير الياس سركيس - منير ميشال خرما - شارل جورج الحاج - امل حكمت ابو زيد - انطونيو ريمون نصر العنداري - فادي حنا رومانوس - انطوان عفيف سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل جورج الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل