النص الكامل

مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231508/article/4/