المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231508/article/4/