المادة 3
مادة 3: - تحدد مراكز اقلام الاقتراع في البلدة الواردة اعلاه، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 680 تاريخ 21/04/2012, المادة 3, 26/04/2012
مادة 3: يعدل في المادة الثالثة من القرار رقم 544 تاريخ 2/4/2012، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لبلدة بزعون التي اجلت فيها الانتخابات لاسباب امنية وتحديد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي: