جميع التشريعات

قرار رقم 56 28/03/2012

شرط الحصول على شهادة أو إفادة صناعية

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
28/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 28/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 4/1 تاريخ 28/1/2010،

بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

للحصول على شهادة أو إفادة صناعية يتوجب على صاحب العلاقة إبراز بوليصة تأمين شامل للمؤسسة ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من الشركة عن إيصال القبض.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان