النص الكامل

مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 8

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية لجهة الزامية تطبيق متطلبات السلامة العامة. يحدد تاريخ بدء العمل بالتدقيق الفني الالزامي للابنية الجديدة بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل في ضوء قرارات اعتماد مكاتب التدقيق الفني وفئاتها ومع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الانتقالية ادناه:

1 - المرحلة الاولى: يتم تطبيق الزامية التدقيق الفني فقط على الابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى في الجدول رقم 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

2 - المرحلة الثانية: بعد مرور سنتين على البند بتطبيق المرحلة الاولى تضاف الزامية تطبيق التدقيق الفني على الابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثانية في الجدول المذكور.

3 - المرحلة الثالثة: بعد مرور اربع سنوات على البدء بتطبيق المرحلة الاولى تضاف الزامية تطبيق التدقيق الفني على الابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثالثة في الجدول اعلاه.

اما بالنسبة للابنية القائمة، فيحدد تاريخ العمل بالتدقيق الفني الالزامي بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد صدور مرسوم ملحق بناء على اقتراح الوزير ذاته يقضي باعتماد مقاييس ومواصفات خاصة وملائمة مستندة الى المواصفات والمقاييس المعتمدة للابنية والمنشآت الجديدة المعرفة بالبند رقم 10 من المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231554/article/8/