المادة 10
المهام العامة لمجلس ادارة الهيئة:
أ - للمجلس صلاحية تشكيل فرق عمل تجمع بين أعضاء محددين من الوحدات المعنية لإنجاز بعض المهام التي تتطلب خبرات متعددة.
ب - يقوم مجلس الادارة بتنسيق العمل بين مختلف الوحدات، ويتخذ القرارات ويوافق على التوصيات والردود المناسبة بشأن المهام التالية:
1. التحضيرات المتعلقة بدورات التراخيص.
2. تأهيل الشركات للعمل في الأنشطة البترولية.
3. تقويم الطلبات للحصول على التراخيص والتوصيات للوزير بخصوص التفاوض معها.
4. التواصل مع الشركات فيما يخص تقديم الطلبات وتقديم التقارير بشأنها للوزير.
5. التفاوض بموافقة الوزير مع الشركات المتقدمة بالطلبات بناءً على قرار من مجلس ادارة الهيئة.
6. تقويم نتائج المفاوضات وتقديم التوصيات والآراء لمنح التراخيص.
7. مناقشة مبادئ خطط التطوير والانتاج أو خطط تطوير المنشآت، أثناء تحضيرها، مع أصحاب الحقوق والمشغل.
8. تقديم التوصيات المتعلقة بخطط التطوير والانتاج وخطط تطوير المنشآت.
9. تنسيق وتنظيم عمليات مراقبة الأنشطة البترولية من قبل السلطات صاحبة الصلاحية.
10. الاجابة على الطلبات والاستفسارات المقدمة من اصحاب الحقوق والمشغلين.
11. تقديم التوصيات والآراء بخصوص التشريعات والمراسيم ووثائق المفاوضات المتعلقة بالأنشطة البترولية.
12. تقديم التقارير الدورية للوزير فيما يتعلق بالأنشطة البترولية والسياسات أو الخطط المتعلقة بها للمصادقة عليها وفقاً للأصول ورفعها إلى مجلس الوزراء عند اللزوم.
13. التنسيق مع مراكز البحث العلمي.
14. إنشاء وتطوير جهاز رقمي مشترك للبيانات لتغطية احتياجات وحدات الهيئة وكذلك تسهيل استلام وتبادل وترويج هذه البيانات مع الشركات والمراكز الاكاديمية بموجب اتفاقيات التعاون مع مراعاة الأحكام المرعية الإجراء لجهة سرية البيانات.
15. وضع برامج لتطوير كفاءات العاملين في الهيئة ومن ضمنها التعاون مع أصحاب الحقوق لهذا الغرض.
16. تشجيع وتطوير مشاريع البحوث والتطوير التقني مع أصحاب الحقوق والمشغلين.
ج - يتولى المجلس تنفيذ:
1. أنظمة وأجهزة التواصل داخل الهيئة ومع الخارج.
2. أنظمة أرشفة المراسلات.
3. قواعد البيانات الرقمية الخاصة بالهيئة.
4. سياسات وخطط تطوير كفاءات أعضاء مجلس الادارة والمتعاقدين معها.