النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 22

المادة 22

ادارة اموال الهيئة:

1- : ادارة حساب الهيئة:

. تودع الأموال العائدة للهيئة في حساب مفتوح لدى مصرف لبنان بإسم الخزينة العامة.

. يحظر على الهيئة فتح حسابات في المصارف الخاصة أو فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.

. يتم تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بتوقيع رئيس مجلس ادارة الهيئة أو من ينوب عنه بالاتحاد مع عضو مفوض من قبل مجلس ادارة الهيئة.

. يحدد سقف النفقات العادية (الجزء الاول) التي يحق للرئيس التصرف بها دون الرجوع الى مجلس ادارة الهيئة بمبلغ قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية ومجلس الادارة بحدود الثلاثين مليون.

. يحدد سقف النفقات المتعلقة بالتجهيز والانشاء (الجزء الثاني) من الموازنة التي يحق لمجلس ادارة الهيئة التصرف بها دون مصادقة الوزير بثلاثين مليون ليرة.

2 - : احكام متعلقة بموازنة الهيئة:

. يحق للهيئة نقل اعتمادات من بند الى بند بقرار صادر عن مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الطاقة والمياه.

. يحق للهيئة نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة بقرار صادر عن مجلس ادارة الهيئة.

المادة 22 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/22/