النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 31

المادة 31

الاعمال المحظرة:

يحظر على المتعاقد أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1 - أن يضرب عن العمل خلافاً للقوانين والانظمة المعمول بها لهذه الجهة أو يحرض غيره على الإضراب.

2 - أن يلقي وأن ينشر بدون اذن خطي من الرئيس خطباً أو تصريحات أو مقالات أو مؤلفات في أي شأن كان لا سيما المتعلقة بالهيئة.

3 - أن يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي او إحدى مدارس التعليم الثانوي وفقاً للشروط المحددة لموظفي الادارات العامة.

4 - أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

5 - أن يكون عضواً في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة تضامن او شركة توصية مساهمة، او ان يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع الهيئة أو خاضعة لرقابتها أو في عمل تنفذه الهيئة.

لا يتقاضى المتعاقد راتباً عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوماً بجنحة عن غير قصد.

المادة 31 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/31/