النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 34

المادة 34

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1 - يمكن عند الضرورة تكليف المتعاقدين القيام بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي واعطائهم تعويضاً عن ساعات العمل الاضافي المحددة بناء على اقتراح رؤساء الوحدات. ويجري التكليف خطياً بقرار من الرئيس قبل المباشرة بالعمل.

2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمتعاقد.

3 - يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس بناء على افادة تثبت قيام المتعاقد فعلاً بالعمل الاضافي الموكول اليه.

4 - يمكن منح المتعاقدين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

- ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.

- ان يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

5 - تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المتعاقد ونوعية الاعمال الاضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.

المادة 34 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/34/