النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 38

المادة 38

اجور النقل وتعويض الانتقال:

تدفع الهيئة الى متعاقديها المنتقلين الى خارج مراكز عملهم بداعي الخدمة اجور نقل يومية وتعويض انتقال تحدد قيمتها وشروطها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس. كما يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره المجلس بناء على اقتراح الرئيس ويخصص للمتعاقد الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكررة.

يعطى المتعاقدون تعويض النقل اليومي المؤقت (تعويض الحضور) وفقاً للأحكام المتعلقة بموظفي الدولة.

لا يستحق تعويض النقل في حال تأمين وسائل نقل او الاقامة في مكان العمل من قبل الهيئة.

المادة 38 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/38/