المادة 50
الاجازات الصحية:
1 - يحق للمتعاقد المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملاً لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل اليه تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. واذا تمنع المتعاقد عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للهيئة ان ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المتعاقد. واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المتعاقد المتغيب ووضع تقرير عنه.
2 - اذا تجاوز التغيب شهراً دون انقطاع، او شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة.
3 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المتعاقد في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين اعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة، واذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
4 - يحق للمتعاقد المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، او الغائب عنه غياباً قانونياً، أن يستحصل على اجازة صحية أو يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.