النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 52

المادة 52

دوام العمل والراحة الاسبوعية والاعياد:

1 - يحدد الرئيس دوام العمل الاسبوعي ضمن حد اقصاه ثمان واربعون ساعة وادناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن اربعة وعشرين ساعة متواصلة.

2 - يمكن للرئيس في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، ان يعدل دوام العمل الاسبوعي لبعض المتعاقدين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الاسبوعي.

3 - كما يمكن للرئيس ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المتعاقدين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.

4 - يستفيد متعاقدو الهيئة من التعطيل الرسمي براتب كامل.

المادة 52 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/52/