المادة 52
دوام العمل والراحة الاسبوعية والاعياد:
1 - يحدد الرئيس دوام العمل الاسبوعي ضمن حد اقصاه ثمان واربعون ساعة وادناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن اربعة وعشرين ساعة متواصلة.
2 - يمكن للرئيس في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، ان يعدل دوام العمل الاسبوعي لبعض المتعاقدين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الاسبوعي.
3 - كما يمكن للرئيس ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المتعاقدين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.
4 - يستفيد متعاقدو الهيئة من التعطيل الرسمي براتب كامل.