المادة 55
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات التأديبية:
1 - يحق لرئيس الوحدة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2 - يحق لرئيس مجلس الادارة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح رئيس الوحدة.
3 - يحق للرئيس أن يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى بناء على اقتراح خطي من رئيس الوحدة.
4 - يحق لمجلس ادارة الهيئة إحالة المتعاقد الى الوزير لاحالته الى التفتيش المركزي ليصار الى اتخاذ العقوبة الاشد بحقه.