النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 61

المادة 61

أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين:

1 - اذا اختفى المتعاقد او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة، صرف تعويضه الشهري للمستحقين المنصوص عنهم اعلاه على ان لا يتجاوز التعويض مدة العقد.

2 - كما يحق للرئيس بناءً على قرار مجلس الادارة ومصادقة الوزير بفسخ العقد دون اي انذار خلال مدة الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ بدء العمل بموجبه، اذا تبين له ان المتعاقد غير اهل للقيام بالمهام الموكولة اليه او ان بقاءه يلحق الضرر بالهيئة.

المادة 61 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/61/