النص الكامل

مرسوم رقم 7963 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على أن يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب إلى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7963 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231564/article/4/