النص الكامل

قرار رقم 475 تاريخ 26/03/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من قرار رقم 475 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231597/article/2/