جميع التشريعات

مرسوم رقم 8015 23/04/2012

قبول هبة مقدمة من جمهورية أرمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

النوع
مرسوم
الرقم
8015
التاريخ
23/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1599-1602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8015 تاريخ 23/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمهورية أرمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المدارس الرسمية، وهي عبارة عن نماذج بشرية للتعليم في المختبرات، وتقدّر قيمتها بحوالي /209.294.40/د.أ. أي ما يعادل /315.260.476/ل.ل (ثلاثماية وخمسة عشر مليونا ومئتان وستون الفا واربعماية وستة وسبعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي