جميع التشريعات

مرسوم رقم 8011 23/04/2012

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8011
التاريخ
23/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8011 تاريخ 23/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /27.000.000.000/ ل.ل. (فقط سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية /50/ الف طن ± 5% من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة فور بيع الكميات المستوردة بعد احتساب الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع جميع النققات الموثقة بمستندات ثبوتية.

المادة 2

مادة 2: تسحب السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً أصلاً وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي