جميع التشريعات

علم وخبر رقم 644 18/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الحركة الإستباقية المضادة للإدمان» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
644
التاريخ
18/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 644 تاريخ 18/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحركة الإستباقية المضادة للإدمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17997 تاريخ 10/11/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة الإستباقية المضادة للإدمان» مركزها: سن الفيل - خط جسر الواطي - شارع مار الياس - العقار رقم 767 - ملك عطوي - قضاء المتن. غايتها: 1 - إقامة ندوات في المدارس والجامعات لكشف مخاطر الإدمان على المخدرات. 2 - إقامة ندوات إرشادية في المراكز التربوية والثقافية والأندية والرعاية لمكافحة المخدرات. 3 - إقامة نشاطات للأطفال ترفيهية وتوجيهية. 4 - التعاون مع مراكز صحية وغيرها تعنى بشؤون صحة الناس. 5 - التعاون والتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بموضوع مكافحة المخدرات وذلك للتكامل في هذا العمل. 6 - وضع دراسات وبرامج تمكن على الكشف المبكر لتعاطي المخدرات. 7 - التعاون مع المؤسسات الإعلامية والطباعية للمساعدة على نشر التوعية. 8 - مساعدة المدمنين على علاجهم بالتعاون مع المؤسسات المختصة. 9 - التعاون مع مراجع مختصة للمساعدة على التوجيه من أضرار الإدمان بشكل عام. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. مفيده علي عابد - د. اكرام حامد الأشقر - د. عائده محمد خالد - انطوان متري عطوي - نسرين جابر وزير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان متري عطوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل