جميع التشريعات

علم وخبر رقم 499 29/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عكار الخير للتنمية والتوعية والتدريب» مركزها: قنية - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
499
التاريخ
29/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1188-1189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 499 تاريخ 29/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار الخير للتنمية والتوعية والتدريب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18628 تاريخ 23/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عكار الخير للتنمية والتوعية والتدريب» مركزها: قنية - ملك وليد أحمد عدره - قضاء عكار. غايتها: - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والصحي والتربوي والزراعي من خلال إنشاء المؤسسات المختصة بذلك. إنشاء المؤسسات التي تعنى بالتنمية المحلية. التدريب على مناهج التنمية. العمل على مكافحة البطالة والفقر وتمكين الأفراد من العمل والإنتاج وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة وصغيرة ولآجال قصيرة لدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. تعزيز وترسيخ القيم والمبادىء الإسلامية والوطنية وبث روح الإلفة والتسامح والحوار بين اللبنانيين. تقديم المساعدات الإجتماعية للأسر الفقيرة وأصحاب الحالات الإجتماعية الصعبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسن حسين علي حسن الفحل طلال حسين صلاح ليلى أحمد عدره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس للجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل