جميع التشريعات

علم وخبر رقم 529 31/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «(مجلس أعيان إئتلاف الخير) لبلدات يارين، مروحين، البستان، الظهيرة، الزلوطية، أم التوت» مركزها: يارين - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
529
التاريخ
31/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1190-1191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 529 تاريخ 31/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «(مجلس أعيان إئتلاف الخير) لبلدات يارين، مروحين، البستان، الظهيرة، الزلوطية، أم التوت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20984 تاريخ 3/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «(مجلس أعيان إئتلاف الخير) لبلدات يارين، مروحين، البستان، الظهيرة، الزلوطية، أم التوت» مركزها: يارين - حارة أبو دلة الجنوبية - منزل عدنان محمد أبو دله - قضاء صور. غايتها: - العمل الإجتماعي لبناء مجتمع متكافل ومتضامن فاضل ومتراحم وذلك لدراسة ومتابعة الحالات الإجتماعية والإنسانية والطبية ومساعدة الفقراء وكبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات وحفظ حقوق المرأة واحترامه. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناصر يوسف الدرويش علي موسى سيف احمد محمد القاسم وائل صالح المصطفى ابراهيم احمد ابو دله عدنان محمد ابو دله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان محمد ابو دله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل