إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 14/4/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على أساس الإستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.