جميع التشريعات

قرار رقم 373 31/03/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على أساس الإستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص

النوع
قرار
الرقم
373
التاريخ
31/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 373 تاريخ 31/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 14/4/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على أساس الإستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي