جميع التشريعات

علم وخبر رقم 676 21/04/2012

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أحلى جبيل» مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
676
التاريخ
21/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1623-1624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 676 تاريخ 21/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أحلى جبيل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2373 تاريخ 6/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أحلى جبيل» مركزها: جبيل - شارع مار يوسف - العقار رقم 1106 - القسم رقم 5 - ملك سامي ادوار اغناطيوس - بلوك C. غايتها: 1 - تفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد الإقتصادي والسياحي والثقافي. 2 - تفعيل النشاط الإجتماعي والإنمائي في المدينة والسعي في تطوره. 3 - العمل على التنسيق بين النشاط الإجتماعي والسياحي في المدينة. 4 - التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زاهر وديع ابي غصن - ايوب عزيز برق - جاد جان سمعان - جوليان بادرو زغيب - جان مارك خليل خالد - وسام فارس زعرور - زياد صلاح الحايك - جورج ضاهر ضاهر حبيب - نبيل حليم الحواط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام فارس زعرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل