جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 12 23/03/2012

االاعتراف بالدكتوراه في الهندسة المدنية PhD in Civil Engineering الصادرة عن الجامعة الاميركية - كلية الهندسة والعمارة

النوع
قرار مبدئي
الرقم
12
التاريخ
23/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1194-1195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 23/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 21/12/1961 وتعديلاته

تقرير اللجنة الفنية بتاريخ 11/6/2008

قرار مباشرة التدريس رقم 222/م/2009 تاريخ 23/2/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: الدكتوراه في الهندسة المدنية PhD in Civil Engineering تعتبر شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماستر في الهندسة المدنية. 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر أو خمس سنوات بعد حيازة البكالوريوس، وتتضمن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي من ضمنها أطروحة الدكتوراه، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2008/2009 .

بيروت في 23/3/2012 ألاعضاء: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب