جميع التشريعات

قرار رقم 222 15/03/2012

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «محلات حاصبيا الزراعية»

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
15/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1196-1197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 15/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من «محلات حاصبيا الزراعية» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2719/4 تاريخ 14/9/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 489/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 26/9/2011،

بناء على الطلب المقدم من «محلات حاصبيا الزراعية» لتصحيح اسمها المسجل تحت الرقم 1742/4 تاريخ 5/3/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الواحد والعشرين بتاريخ 24/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «محلات حاصبيا الزراعية» الكائنة على العنوان التالي: منطقة حاصبيا العقارية - عقار رقم 1634 صاحب المحل: فادي نجيب سعسوع

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 1127/1 تاريخ 28/12/2011 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محلات حاصبيا الزراعية)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/3/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن