جميع التشريعات

قرار رقم 271 17/04/2012

تبنيد رقم 766 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
17/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1626
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 17/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 وتعديلاته المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحادية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد زوزو نقولا زوين، تاريخ 19 كانون الاول 2011،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نيسان 2012،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 25194/2011، تاريخ 15 شباط 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن لا تغطي الكاحل، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، كالتالي: 1 - في حال كان المطاط أو اللدائن يغطي المساحة الأكبر للسطح الخارجي، في البند التعريفي 6402.99.90، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره %10 وحد أدنى للزوج 4500 LL. 2 - في حال كانت المواد النسجية تغطي المساحة الأكبر للسطح الخارجي، في البند التعريفي 6404.19، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره %10 وحد أدنى للزوج 4500 LL.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي