النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 27/03/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقديم الطلب يتقدم كل محضر خلال الفترة التي تحددها وزارة الزراعة بطلب اعتماد في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبغ لها اداريا، وفق النموذج الملحق بهذا القرار ومرفقا بالمستندات التالية:

-صورة واضحة عن بطاقة هوية مقدم الطلب.

-مستند يوضح صفة مقدم الطلب. -افادة رسمية بالرقم المالي (رقم التكليف الضريبي)

-لائحة بالمعدات وحجمها ومواصفاتها.

-نسخة عن عقد العمل مع المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري.

-شهادة المهندس الزراعي المتعاقد مع الشركة أو الطبيب البيطري.

-صورة عن بطاقة هوية المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري/إفادة انتساب للنقابة المختصة.

يقوم رئيس دائرة الثروة الحيوانية وأحد المهندسين في المصلحة الاقليمية بالكشف على المصنع خلال فترة يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب واعداد تقرير يضم الى الملف ويحال الى مصلحة انتاج وتربية الحيوان التي تحيله الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231666/article/2/