المادة 1
مادة 1: تعدل أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)، بحيث يضاف اليها ما يلي: «يمكن اعتبار أي من المستشفيات المحددة وفقا للنماذج الثلاثة المعتمدة (أ - ب - ج) نسبة الى حجم المؤسسة مستشفى حكومي ملحق بمستشفى جامعي (AFFILIATED UNIVERSITY HOSPITAL) وفقا لعقد الاتفاق بين المستشفيين وتصديق وزير الصحة العامة.