المادة 6
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 8065 تاريخ 04/05/2012 نافذ
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 6 من مرسوم رقم 8065 تاريخ 04/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231718/article/6/