المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الثالثة والمادة السادسة من المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011، بحيث تستبدل الفقرة الاخيرة في كل منهما لتصبح على الشكل الآتي: «يحدد الرسم لكل مئة ميغابايت (100MB) أو الجزء منه الذي يتجاوز سقف السعة الشهرية ب /600/ ليرة لبنانية ويصبح هذا التعديل نافذا اعتبارا من أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».