جميع التشريعات

مرسوم رقم 8018 23/04/2012

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

النوع
مرسوم
الرقم
8018
التاريخ
23/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1677
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11937 تاريخ 23/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة مجلس بلدية الوردانية رقم 39 تاريخ 26/10/2010،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 99/2012/أ تاريخ 2/2/2012 المعدل للقرار 1018/2011/أ تاريخ 22/12/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل