المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة استعمال السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 8070 تاريخ 04/05/2012 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة استعمال السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 8070 تاريخ 04/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231729/article/4/