جميع التشريعات

علم وخبر رقم 746 05/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس اللبناني للبحوث والتنمية» "Lebanese Council for Research and Development" مركزها: النقاش - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
746
التاريخ
05/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1826-1827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 746 تاريخ 05/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني للبحوث والتنمية» {Lebanese Council for Research and Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3300 تاريخ 22/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني للبحوث والتنمية» {Lebanese Council for Research and Development} مركزها: النقاش - العقار رقم 926 - بناية سماحة - قضاء المتن. غايتها: 1 - إجراء دراسات تنموية، مؤتمرات، وورش عمل في المجالات الإجتماعية، الصحية، التربوية، الثقافية، الإقتصادية، والسياحية في لبنان. 2 - تفعيل الدور الإجتماعي، الصحي، التربوي، الثقافي، الإقتصادي، والسياحي في لبنان. 3 - مساعدة المسنين وإشراكهم في ضمان صحي وإجتماعي يحميهم. 4 - مساعدة الأطفال على الصعيدين التربوي والثقافي، والشباب على الصعيد الجامعي. 5 - تعزيز التواصل بين أبناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم، والمواطنين من أصل لبناني. 6 - نشر حضارة لبنان، ومفاهيم الشراكة والمحبة واحترام الآخر والمحافظة عليه. 7 - العمل على حماية التراث اللبناني إنطلاقاً من لبنان. 8 - تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان. 9 - لتحقيق أهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع: الوزارات المعنية - المؤسسات الرسمية والخاصة - البلديات وإتحاد البلديات - الجامعات والمدارس - الجمعيات المدنية والأهلية - الشخصيات المعنوية - السفارات - المؤسسات الرسمية والخاصة، والشخصيات في بلاد الإنتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بشاره ايلي سماحه - دانيال ناجي الخوري - بيار شفيق روحانا موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره ايلي سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل