المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها خارج الولايات المتحدة الاميركية أو المقيمة خارجها شرط ان تتمتع بتصنيف ائتماني {BBB} وان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقا لكل حالة على حدة، ان يستثني احدى الجهات التي تتمتع بتصنيف أقل من {BBB} أو غير مصنفة، شرط ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفاً سياديا {BBB} وما فوق.»