جميع التشريعات

مرسوم رقم 8238 30/05/2012

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة خليلكو،

النوع
مرسوم
الرقم
8238
التاريخ
30/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8238 تاريخ 30/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، المسجل برقم 19560/2011 تاريخ 10/12/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 4274 تاريخ 4/6/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة جورة بدران - العقار رقم 723 قسم 12 - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن