المادة 2
مادة 2: تضاف الى الفقرتين الأولى والثانية، المعدلتين، من المادة الأولى من المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986، الفقرتان التاليتان: «يحدد التعويض الشهري لرئيس ومدير معهد الدروس القضائية، بصفتهما يتوليان أعباء ومسؤوليات رئاسة المعهد وإدارته، بأقسامه الثلاثة»، على الوجه التالي: -15 % من الراتب الذي يتقاضاه في كل حين رئيس معهد الدروس القضائية ومدير المعهد. «لا يستفيد رئيس ومدير معهد الدروس القضائية من التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان أو أصبح يتقاضى التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل».