النص الكامل

مرسوم رقم 8073 تاريخ 05/05/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية انقاذ الطفل الدولية» {SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL}. مركزه: بيروت - القنطاري - شارع ميشال شيحا - بناية السحمراني - الطابق الاول. غايته: 1 - تخفيف المعاناة والمشقة وتعزيز الخدمة الاجتماعية للاولاد في أي بلد أو بلدان وفي أي مكان أو اماكن دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو العقيدة أو الجنس. 2 - تثقيف العامة حول طبيعة واسباب وآثار المشقة والضيق والحاجة الى الخدمات الاجتماعية على النحو السالف ذكره. 3 - تعزيز كفاءة وفعالية الجمعيات الخيرية الذين هم اعضاء في اتحاد انقاذ الطفل العالمي، كما هو محدد في النظام التأسيسي للشركة، وذلك من خلال توفير المشورة والتنسيق والتربية والتدريب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع في لبنان: الآنسة ربى جورج الخوري.

المادة 1 من مرسوم رقم 8073 تاريخ 05/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231804/article/1/