إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات بنات مريم صاحبة المعونة السالزيان المسجل بالرقم 2507/12 تاريخ 4/6/2011 (والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في ادما والدفنة (قضاء كسروان) بأسم «مدرسة دون بوسكو المتوسطة»)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية راهبات بنات مريم صاحبة المعونة السالزيان فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والمتوسط خارجية، مختلطة على العقار رقم /155/ من منطقة ادما والدفنة العقارية (قضاء كسروان) باسم «مدرسة دون بوسكو المتوسطة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب