جميع التشريعات

قرار رقم 792 10/05/2012

إعلان حل مجلس بلدية العوينات - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
792
التاريخ
10/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1865
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 792 تاريخ 10/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 1490/ب تاريخ 23/4/2012،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العوينات - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل