جميع التشريعات

علم وخبر رقم 933 29/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بيت المغترب» مركزها: البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
933
التاريخ
29/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2280-2281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 933 تاريخ 29/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت المغترب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 640 تاريخ 12/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت المغترب» مركزها: البترون - حي البلانه - شارع مدرسة الآباء الكبوشيين - بناية نجم 3 - ملك شارل ملاخيا - الطابق الاول. غايتها: ان اهداف الجمعية هي: - تشجيع التواصل بين اللبنانيين والمغتربين اللبنانيي الأصل بشتى الطرق بما فيها فتح مواقع إلكترونية وغيرها. - إيجاد سبل لتوطيد العلاقات بهم بكافة الوسائل وبصورة أخص عن طريق فتح مركز توثيق وأبحاث حول الإغتراب في لبنان وجمع الوثائق والمعلومات ووضعها بتصرف اللبنانيين والمغتربين من أصل لبناني. - عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع جمعيات أخرى في لبنان وفي الخارج لها علاقة بالإغتراب كل ذلك دون تفرقة بين المغتربين على الصعيد الطائفي والمناطقي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. شارل اميل ملاخيا - زانه شحاده جرجس فرح - نسيب جاك شديد - فيليب انطوان بولس - حليم اميل الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نسيب جاك شديد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل