جميع التشريعات

علم وخبر رقم 937 30/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأجيال الخيرية الطبية الإنسانية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
937
التاريخ
30/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2281-2282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 937 تاريخ 30/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأجيال الخيرية الطبية الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2504 تاريخ 8/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأجيال الخيرية الطبية الإنسانية» مركزها: طرابلس - القبة - شارع الجديد - ملك امال محمد نجيب - الطابق الاول. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الطبية لذوي الإحتياجات وللفقراء والمعوزين والعمل على إيواء وحضانة أطفال وأولاد ذوي الأمراض المزمنة والإحتياجات الخاصة. 2 - إقامة الندوات العلمية والنشاطات المختلفة وعقد الإجتماعات ودعوة واستقبال أصحاب الإختصاص في مجال أهداف الجمعية. 3 - تقديم المساعدات الإنسانية والإجتماعية الخيرية للمحتاجين والمرضى بمرض مزمن والمعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الرحمن محمد خالد شعراني - عصام زهير ضناوي - عائده عبدالله الخليل - محمد امين وهيب رحيم - محمد محمود ابو ضاهر - رويده محمد علي الدريعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام زهير ضناوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل