المادة 4
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، تبقى أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية الأجنبية العاملة في لبنان، المعفاة من ضريبة الباب الأول بسبب المعاملة بالمثل، خاضعة لضريبة المادة 72 مكرر المشار إليها أعلاه.
قرار رقم 518 تاريخ 01/06/2012 نافذ
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، تبقى أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية الأجنبية العاملة في لبنان، المعفاة من ضريبة الباب الأول بسبب المعاملة بالمثل، خاضعة لضريبة المادة 72 مكرر المشار إليها أعلاه.
المادة 4 من قرار رقم 518 تاريخ 01/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231854/article/4/