جميع التشريعات

علم وخبر رقم 793 10/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: {Mellitus} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
793
التاريخ
10/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1874-1875
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 793 تاريخ 10/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Mellitus} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 914 تاريخ 16/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Mellitus} مركزها: سن الفيل - شارع مار مارون - العقار رقم 1065 - القسم رقم 33 - ملك جوزيف الطويل - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على الوقاية المجتمعية والإسهام في تحقيق التكامل والتضامن لسلامة الإنسان. 2 - تطوير وتطبيق النظم العامة للحفاظ على الأسرة والمجتمع. 3 - خلق مرصد مركزي لجمع المعلومات وصياغة البيانات العلمية وتعميمها من أجل وضع سياسات وخطط للإسترشاد وتبادل الخبرات. 4 - تحقق الجمعية الأهداف من خلال المشاريع والنشاطات، مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية لنشر التوعية والمعرفة والتمكين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ناجي البر الحداد وليد جوزف الطويل كريتا جرجي الشاعر فيكي روبرت متني بطرس توفيق رزق سندرين جوزف الطويل. ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سندرين جوزف الطويل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل