النص الكامل

قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يسمح باستصلاح العقارات التي لا تحتوي على اية اشجار حرجية بعد تقديم المستندات التالية: - طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة. - صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم. - سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام. - صور فوتوغرافية واضحة للموقع. - مخطط التصنيف في حال توافره او افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة. - بيان مساحة. - خريطة اجمالية للموقع. - ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

المادة 3 من قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231885/article/3/