النص الكامل

قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: آلية سير الطلب: - يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار. - يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار، - يُحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع تأمين مالي لدى وزارة المالية - صندوق التحريج العام يُعادل مليون ل.ل. عن كل دونم مطلوب استصلاحه. لا يُسترجع التأمين الا بعد انتهاء الاعمال واثبات ذلك بموجب تقرير صادر عن رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة وموافقة وزير الزراعة. - على صاحب الطلب البدء بالتنفيذ في مهلة اقصاها خمسة اشهر من صدور الرخصة تحت طائلة الغائها. - يُعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكما بعد مرور هذه المهلة.

المادة 5 من قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231885/article/5/